السيد حسن الطباطبائي

156

كتاب الحج

ممكن أو حرجا عليه فلا إشكال فيه ( 1 ) . وأيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة ، فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين ( 2 ) . بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم وإن كان الأحوط خلافه . ثم الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب ( 3 ) ، فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج ، ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا والدخول كذلك كالحج الواجب . ثم إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع ، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام ( 4 ) إلا مثل الحطاب والحشاش